الشيخ نجم الدين الطبسي

356

موارد السجن في النصوص والفتاوى

وقال أبو حنيفة وأصحابه : ان النفي هو الحبس والسجن واحتجوا : بأن المسجون يكون بمنزلة المخرج من الدنيا ، إذا كان ممنوعا من التصرف ، محولا بينه وبين أهله مع مقاساته الشدائد في الحبس . » « 1 » 4 - الفاضل المقداد : « محاربة اللّه ورسوله ، محاربة المسلمين ، جعل محاربتهم محاربة اللّه ورسوله ، تعظيما للفعل ، وأصل الحرب ، السلب ، ومنه : حرب الرجل ماله ، أي سلبه ، فهو محروب وحريب ، وعند الفقهاء : كل من جرّد السلاح لإخافة الناس ، في بر أو بحر ، ليلا أو نهارا ضعيفا كان أو قويا ، من أهل الريبة كان أو لم يكن ، ذكرا كان أو أنثى ، فهو محارب ، ويدخل في ذلك ، قاطع الطريق ، والمكابر على المال أو البضع » « 2 » . آراء فقهائنا القائلين بالحبس 1 - الشيخ الطوسي : « . . وحكمه متى ظفر به الامام التعزير وهو أن ينفى عن بلده ويحبس في غيره ، وفيهم من قال : يحبس في غيره ، وهذا مذهبنا غير أن أصحابنا رووا أنه لا يقرّ في بلده » « 3 » . 2 - أبو الصلاح الحلبي : « . . إن كانوا في محاربتهم قتلوا ولم يأخذوا مالا ، أن يقتلهم . . وان لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ، أن ينفيهم من الأرض بالحبس ، أو النفي من مصر إلى مصر ؛ حتى يؤمنوا ، أو يرى الصفح عنهم . » « 4 » . 3 - السيد ابن زهرة : « وأسرى من عدا من ذكرناه من المحاربين على أخذ المال ، وان كانوا قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ، وان اخذوا مع القتل مالا صلبوا بعد القتل وإن تفردوا بأخذ المال قطعوا من خلاف فإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا . . . نفوا من الأرض بالحبس أو النفي من مصر إلى مصر ،

--> ( 1 ) . مجمع البيان 3 : 188 . ( 2 ) . كنز العرفان 2 : 352 . ( 3 ) . المبسوط 8 : 47 - وفي الجواهر عن المبسوط : لا يحبس في غيره وهذا هو مذهبنا ، 41 : 593 . ( 4 ) . الكافي في الفقه : 252 .